الكتاب المقدس


العودة إلى الصفحة الرئيسية

Return previous page


« الفصل 12 «--- لاويين ---» الفصل 14»

الفصل 13:1 - 59

الفصل 13

  1   وكلم الرب موسى وهارون قائلا

  2   إذا كان إنسان في جلد جسده ناتئ أو قوباء أو لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص ، يؤتى به إلى هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه الكهنة

  3   فإن رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد ، وفي الضربة شعر قد ابيض ، ومنظر الضربة أعمق من جلد جسده ، فهي ضربة برص . فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته

  4   لكن إن كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد جسده ، ولم يكن منظرها أعمق من الجلد ، ولم يبيض شعرها ، يحجز الكاهن المضروب سبعة أيام

  5   فإن رآه الكاهن في اليوم السابع وإذا في عينه الضربة قد وقفت ، ولم تمتد الضربة في الجلد ، يحجزه الكاهن سبعة أيام ثانية

  6   فإن رآه الكاهن في اليوم السابع ثانية وإذا الضربة كامدة اللون ، ولم تمتد الضربة في الجلد ، يحكم الكاهن بطهارته . إنها حزاز . فيغسل ثيابه ويكون طاهرا

  7   لكن إن كانت القوباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن لتطهيره ، يعرض على الكاهن ثانية

  8   فإن رأى الكاهن وإذا القوباء قد امتدت في الجلد ، يحكم الكاهن بنجاسته . إنها برص

  9   إن كانت في إنسان ضربة برص فيؤتى به إلى الكاهن

  10   فإن رأى الكاهن وإذا في الجلد ناتئ أبيض ، قد صير الشعر أبيض ، وفي الناتئ وضح من لحم حي

  11   فهو برص مزمن في جلد جسده . فيحكم الكاهن بنجاسته . لا يحجزه لأنه نجس

  12   لكن إن كان البرص قد أفرخ في الجلد ، وغطى البرص كل جلد المضروب من رأسه إلى قدميه حسب كل ما تراه عينا الكاهن

  13   ورأى الكاهن وإذا البرص قد غطى كل جسمه ، يحكم بطهارة المضروب . كله قد ابيض . إنه طاهر

  14   لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا

  15   فمتى رأى الكاهن اللحم الحي يحكم بنجاسته . اللحم الحي نجس . إنه برص

  16   ثم إن عاد اللحم الحي وابيض يأتي إلى الكاهن

  17   فإن رآه الكاهن وإذا الضربة قد صارت بيضاء ، يحكم الكاهن بطهارة المضروب . إنه طاهر

  18   وإذا كان الجسم في جلده دملة قد برئت

  19   وصار في موضع الدملة ناتئ أبيض ، أو لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة ، يعرض على الكاهن

  20   فإن رأى الكاهن وإذا منظرها أعمق من الجلد وقد ابيض شعرها ، يحكم الكاهن بنجاسته . إنها ضربة برص أفرخت في الدملة

  21   لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس فيها شعر أبيض ، وليست أعمق من الجلد ، وهي كامدة اللون ، يحجزه الكاهن سبعة أيام

  22   فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته . إنها ضربة

  23   لكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تمتد ، فهي أثر الدملة . فيحكم الكاهن بطهارته

  24   أو إذا كان الجسم في جلده كي نار ، وكان حي الكي لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة أوبيضاء

  25   ورآها الكاهن وإذا الشعر في اللمعة قد ابيض ، ومنظرها أعمق من الجلد ، فهي برص قد أفرخ في الكي . فيحكم الكاهن بنجاسته . إنها ضربة برص

  26   لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس في اللمعة شعر أبيض ، وليست أعمق من الجلد ، وهي كامدة اللون ، يحجزه الكاهن سبعة أيام

  27   ثم يراه الكاهن في اليوم السابع . فإن كانت قد امتدت في الجلد ، يحكم الكاهن بنجاسته . إنها ضربة برص

  28   لكن إن وقفت اللمعة مكانها ، لم تمتد في الجلد ، وكانت كامدة اللون ، فهي ناتئ الكي ، فالكاهن يحكم بطهارته لأنها أثر الكي

  29   وإذا كان رجل أو امرأة فيه ضربة في الرأس أو في الذقن

  30   ورأى الكاهن الضربة وإذا منظرها أعمق من الجلد ، وفيها شعر أشقر دقيق ، يحكم الكاهن بنجاسته . إنها قرع . برص الرأس أوالذقن

  31   لكن إذا رأى الكاهن ضربة القرع وإذا منظرها ليس أعمق من الجلد ، لكن ليس فيها شعر أسود ، يحجز الكاهن المضروب بالقرع سبعة أيام

  32   فإن رأى الكاهن الضربة في اليوم السابع وإذا القرع لم يمتد ، ولم يكن فيه شعر أشقر ، ولا منظر القرع أعمق من الجلد

  33   فليحلق . لكن لا يحلق القرع . ويحجز الكاهن الأقرع سبعة أيام ثانية

  34   فإن رأى الكاهن الأقرع في اليوم السابع وإذا القرع لم يمتد في الجلد ، وليس منظره أعمق من الجلد ، يحكم الكاهن بطهارته ، فيغسل ثيابه ويكون طاهرا

  35   لكن إن كان القرع يمتد في الجلد بعد الحكم بطهارته

  36   ورآه الكاهن وإذا القرع قد امتد في الجلد ، فلا يفتش الكاهن على الشعر الأشقر . إنه نجس

  37   لكن إن وقف في عينيه ونبت فيه شعر أسود ، فقد برئ القرع . إنه طاهر فيحكم الكاهن بطهارته

  38   وإذا كان رجل أو امرأة في جلد جسده لمع ، لمع بيض

  39   ورأى الكاهن وإذا في جلد جسده لمع كامدة اللون بيضاء ، فذلك بهق قد أفرخ في الجلد . إنه طاهر

  40   وإذا كان إنسان قد ذهب شعر رأسه فهو أقرع . إنه طاهر

  41   وإن ذهب شعر رأسه من جهة وجهه فهو أصلع . إنه طاهر

  42   لكن إذا كان في القرعة أو في الصلعة ضربة بيضاء ضاربة إلى الحمرة ، فهو برص مفرخ في قرعته أو في صلعته

  43   فإن رآه الكاهن وإذا ناتئ الضربة أبيض ضارب إلى الحمرة في قرعته أو في صلعته ، كمنظر البرص في جلد الجسد

  44   فهو إنسان أبرص . إنه نجس . فيحكم الكاهن بنجاسته . إن ضربته في رأسه

  45   والأبرص الذي فيه الضربة ، تكون ثيابه مشقوقة ، ورأسه يكون مكشوفا ، ويغطي شاربيه ، وينادي : نجس ، نجس

  46   كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا . إنه نجس . يقيم وحده . خارج المحلة يكون مقامه

  47   وأما الثوب فإذا كان فيه ضربة برص ، ثوب صوف أو ثوب كتان

  48   في السدى أو اللحمة من الصوف أو الكتان ، أو في جلد أو في كل مصنوع من جلد

  49   وكانت الضربة ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة في الثوب أو في الجلد ، في السدى أو اللحمة أو في متاع ما من جلد ، فإنها ضربة برص ، فتعرض على الكاهن

  50   فيرى الكاهن الضربة ويحجز المضروب سبعة أيام

  51   فمتى رأى الضربة في اليوم السابع إذا كانت الضربة قد امتدت في الثوب ، في السدى أو اللحمة أو في الجلد من كل ما يصنع من جلد للعمل ، فالضربة برص مفسد . إنها نجسة

  52   فيحرق الثوب أو السدى أو اللحمة من الصوف أو الكتان أو متاع الجلد الذي كانت فيه الضربة ، لأنها برص مفسد . بالنار يحرق

  53   لكن إن رأى الكاهن وإذا الضربة لم تمتد في الثوب في السدى أو اللحمة أو في متاع الجلد

  54   يأمر الكاهن أن يغسلوا ما فيه الضربة ، ويحجزه سبعة أيام ثانية

  55   فإن رأى الكاهن بعد غسل المضروب وإذا الضربة لم تغير منظرها ، ولا امتدت الضربة ، فهو نجس . بالنار تحرقه . إنها نخروب في جردة باطنه أو ظاهره

  56   لكن إن رأى الكاهن وإذا الضربة كامدة اللون بعد غسله ، يمزقها من الثوب أو الجلد من السدى أو اللحمة

  57   ثم إن ظهرت أيضا في الثوب في السدى أو اللحمة أو في متاع الجلد فهي مفرخة . بالنار تحرق ما فيه الضربة

  58   وأما الثوب ، السدى أو اللحمة أو متاع الجلد الذي تغسله وتزول منه الضربة ، فيغسل ثانية فيطهر

  59   هذه شريعة ضربة البرص في الصوف أو الكتان ، في السدى أو اللحمة أو في كل متاع من جلد ، للحكم بطهارته أو نجاسته


العودة إلى الصفحة الرئيسية

Return previous page

شكر وتقدير